1 - ظهير شريف رقم 1.11.89 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.

2 - مرسوم رقم 2.03.273 صادر في 8 ربيع الآخر 1424 (9 يونيو 2003) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.97.244 الصادر في 9 ذي الحجة 1417 (17 أبريل 1997) بتعيين غرف الصناعة التقليدية ومقارها ودوائر نفوذها وبتحديد الفروع الانتخابية بالغرف المذكورة.

3- مرسوم رقم 2.03.274 صادر في 8 ربيع الآخر 1424 (9 يونيو 2003) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.97.534 الصادر في 14 من صفر 1418 (20 يونيو 1997) بتحديد عدد المقاعد المخصصة لغرف الصناعة التقليدية و توزيعها حسب الفروع الإنتخابية على الصنفين المهنيين للغرف المذكورة.

4 - مرسوم رقم 2.97.316 صادر في 9 ذي الحجة 1417 (17 أبريل 1997) يتعلق بتحديد توزيع أنشطة الصناعة التقليدية على صنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية وعلى صنف الصناعة التقليدية الخدماتية.

1 - مرسوم رقم 2.80.659 بتاريخ 2 ربيع الأول 1401 (9 يناير 1981) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي غرف الصناعة التقليدية.

2 - ﻅﻬﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﺭﻗﻡ 1-58-008 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 24) 1377 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958) ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ.

3 - ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 . بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1997) يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

1 – القانون 12.00 المحدث و المنظم للتدرج المهني.

2 – مرسوم رقم 2.00.1017 صادر في 28 من ربيع الأول 1422(21يونيو2001)بتطبيق القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني.

3 – قرار لوزير التشغيل و التكوين المهني رقم 546.08 صادر في 28 من صفر 1429 (7 مارس 2008) بشأن تحديد الحرف و التأهيلات موضوع التدرج المهني .

4 - قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن رقم 1182.01 صادر في 7 جمادى الآخرة 1422 (27 أغسطس 2001) بتحديد الحرف والتأهيلات التي تستفيد فيها مقاولات الصناعة التقليدية من مساهمة الدولة في تكاليف التكوين بالتدرج المهني.

5 - قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن رقم 1183.01 صادر في 7 جمادى الآخرة 1422 (27 أغسطس 2001) بشأن تحديد الهيئات المكلفة بتخطيط وتنظيم التدرج المهني والإشراف عليه وتتبعه وتقويمه ومراقبة ظروف العمل والسلامة المهنية والضمانات الأخلاقية والمهنية الواجب توافرها في مسؤولي المقاولة، خاصة مؤطر التدرج المهني.

6 – مقرر وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن رقم 1606بتاريخ 27 أغسطس 2001 بشأن تحديد نموذج دفتر التدرج المهني.

7 - مقرر وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن رقم 1607 بتاريخ 27 أغسطس 2001 بشأن تحديد نموذج :
* السجل الخاص بالمتدرجين الذي يمسكه صاحب المقاولة
* عقد التدرج المهنى و التصريح الذي يدلي به صاحب المقاولة عندما يكون أب أو ولي أمر المتدرج.

8 – مقررمشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن و وزير الإقتصاد و المالية و الخوصصة و السياحة رقم 1608.01 بتاريخ 13 نونبر 2001 بشأن تحديد مبلغ مساهمة الدولة في تكاليف التكوين عن كل متدرج لفائدة مقاولات الصناعة التقليدية و نموذج طلب هذه المساعدة.

1 – ظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.

2 - ظهير شريف رقم 1.02.206 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002)بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

3 - مرسوم رقم 2.04.969 صادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) لتطبيق الظهيرالشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

القانون رقم 112.12

1 - ظهير شريف رقم 1.83.226 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون.

2 - مرسوم رقم 2.91.454 صادر في 5 ربيع الآخر 1414 (22 سبتمبر 1993) لتطبيق القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب التعاون.

غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس | جميع الحقوق محفوظة ©